Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5821 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5821
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يا محب: خطابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها. الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة، فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط، بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام[1]. رئيس الجامعة الإسلامية رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: (2143)، في 6/11/1390هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد وضعت إجابة السؤال الأول هنا، والإجابة عن السؤالين الآخرين في موضعهما المناسب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/182).
Answer
الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة، فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط، بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام[1]. رئيس الجامعة الإسلامية رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: (2143)، في 6/11/1390هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد وضعت إجابة السؤال الأول هنا، والإجابة عن السؤالين الآخرين في موضعهما المناسب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/182).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/182)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz