Question 3554
حكم طلب الطلاق لسوء الخلق والعشرة
Answer
الجواب: هي أعلم بنفسها؛ إذا كان عليها ضررٌ بيِّنٌ فلها طلب الطلاق، وإن لم يكن عليها ضررٌ بيِّنٌ فلا تطلب الطلاق، يقول النبيُّ ﷺ: أيُّما امرأة طلبت الطلاقَ من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة، فليس لها أن تسأل إلَّا من علَّة بغضاء، أو ضرر، كالضَّرَّاب للنساء، أو ما جعل الله بينهما محبَّةً؛ فتطلب الطلاق. أما مجرد كونه عنده زوجة له حلال فهذا يجوز، فله أن ينكح ثانيةً وثالثةً ورابعةً، إلَّا إذا شُرط عليه ألا يتزوج ثانيةً، فلها شرطها، وأما إذا لم يُشرط عليه فله أن يتزوَّج ثنتين وثلاثة وأربعة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz