QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 3549 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

هل يقع الطلاق المحرم والطلاق بالثلاث؟

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 3549

هل يقع الطلاق المحرم والطلاق بالثلاث؟

Answer

الجواب: مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع. أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، أو: هي طالق بالثلاث، فالصواب أنه يحسب واحدة.

Source