No. 3557 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من يتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها
Question 3557
حكم من يتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها
Answer
الجواب: نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدّخول بها ترثه، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، ولها مهرها المُسمَّى، وإن لم يكن سمَّى لها مهرًا يكون لها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن سنان الأشجعي، وأفتى به ابنُ مسعودٍ، فإذا مات الزوج قبل أن يدخل بها، وقبل أن يُسمِّي لها مهرًا؛ فلها مهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العِدَّة، ولها الميراث.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz