Question 22279
هذا الأمر مفروغٌ منه، لكن محلّ السؤال هنا أن بعض السَّماسرة يبيعون للمالك السّلعة بثمنٍ جيدٍ ومكسبٍ ممتازٍ وفوق هذا فإنَّ هذا المالك الغني يشترط نصفَ السّعي له؟
Answer
إذا ما أعطاه إلا النصف فالمسلمون على شروطهم، فإذا كان لهذا السعي جنيه ونصف على المئة، فقال: ما أُعطيه إلا ريالًا وربعًا، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم؛ لأنه قد تكون له أموال كثيرة فنصف السّعي ينفعه. س: لا، المشتري يدفع السعي كاملًا، ولكن المالك...؟ ج: المسلمون على شروطهم، فإذا شرطوا ذلك فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz