QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 3687 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم السمسرة لمن يعمل في خدمة الحجيج؟

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 3687

حكم السمسرة لمن يعمل في خدمة الحجيج؟

Answer

الجواب: لا بدّ أن يُعلمهم إذا اتفق هو وإياه، فلا يجوز إلا أن يُعلمهم؛ لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يُخبرهم أنه بألفين وما هو بألفين، بل بألف وسبعمئة، فهذا ما يجوز، هذا من الرشوة، فإذا كان يريد الحلال فليقل لهم: إني اتفقتُ معه على أنها بألفين، وأن لي ثلاثمئة إذا كنتم تسمحون بذلك، وإلا فليس له إلا ألف وسبعمئة، وهو وافق على الثلاثمئة لي إن سمحتم بها، وإلا تركتها، أو ما أشبه ذلك من الكلام، يعني: لا بدّ أن يُبين لهم، وإلا فهو خيانة.

Source