QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 3632 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تأجير المحلات لأمور منكرة أو مشبوهة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 3632

حكم تأجير المحلات لأمور منكرة أو مشبوهة

Answer

الجواب: لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، وهو مسلم، فلا يجوز له أن يُعين على معاصي الله، لا باستئجاره، ولا بغيره.

Source