No. 3632 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تأجير المحلات لأمور منكرة أو مشبوهة
Question 3632
حكم تأجير المحلات لأمور منكرة أو مشبوهة
Answer
الجواب: لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، وهو مسلم، فلا يجوز له أن يُعين على معاصي الله، لا باستئجاره، ولا بغيره.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz