Question 21604
هل يجوز للرجل الطلاق في طهر جامع فيه؟
Answer
الجواب: لا، ما يجوز، إذا لم تكن آيسةً وتأتيها العادة الشهرية. أما إذا كانت آيسةً -عجوز كبيرة أو حامل- فلا بأس أن يُطلقها في الطهر. أما إذا كانت تأتيها العادة ويخشى أن تحمل فلا يُطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم طهرت، ثم يطلق قبل أن يطأ، هكذا أمر النبيُّ ﷺ ابنَ عمر.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz