Question 21606
حكم القبض والتخلية في البيع والشراء
Answer
الجواب: إذا شقَّ عليه النقلُ فلا يلزم، فالشيء الذي يشق يُعْفَى عنه؛ لعظمه وكثرته، كالمنزل والأرض، فقبضها التَّخلية، أما إذا تيسر النقلُ فالنبي ﷺ أمر بالنقل، فقد نهى رسول الله ﷺ أن تُباع السلع حيث ابتيعتْ حتى يحوزها التُّجار إلى رحالهم، فإذا تيسَّر حوزها فليحوزها.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz