No. 21373 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم من مات قبل إكمال مناسك حجه؟
Question 21373
ما حكم من مات قبل إكمال مناسك حجه؟
Answer
الجواب: لا يلزمهم شيءٌ؛ لأن الرسول ﷺ لما مات الرجلُ الذي وقصته راحلته في عرفات قال: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولم يأمر بتكميل ما فات عليه. المقصود أنَّ المرأة هذه لا يلزم ورثتها شيءٌ، لا يطوفون عنها، ولا يرمون عنها، تُبعث يوم القيامة مُلبيةً؛ لأنَّ الرسول قال في حقِّ مَن وقصته راحلته: اغسلوه وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا، دلَّ على أنه يبقى على إحرامه.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz