Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 3128 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إنابة من طرأ له عذر في إكمال العمرة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 3128
حكم إنابة من طرأ له عذر في إكمال العمرة
Answer
الجواب: لا، ما يُجزئ هذا، وعليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، فعليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التقصير من رأسه، أو الحلق، وإن أتى زوجته فعليه شاة في العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان قد أتى زوجته فجامعها. فالعمرة فسدت، وعليه أن يُكملها بالسَّعي ولو محمولًا، وإن كان قد شُفِيَ فالحمد لله، يمشي ويُعيد التَّقصير أو الحلق، ثم يُعيد العمرة كلها من الميقات الذي أحرم بالعمرة الأولى منه؛ لأنَّ العمرة إذا جامع فيها قبل حلّها فسدت، قبل أن يُكمل السعي. فيُكملها بالسَّعي، ويُعيد التقصير والحلق وتمَّت والحمد لله، وليس عليه شيء، إلا إذا كان قد جامع زوجته بعد هذا؛ فعليه أن يُعيد العمرة مرة أخرى، مع شاةٍ تُذْبَح في مكة للفقراء عن وطئه لها قبل كمال العمرة. وأما أن تكون أنت قد كمَّلْتَ عنه فلا؛ لأنه وجب عليه هو الطَّواف ولو محمولًا على عربةٍ، يقول الله جلَّ وعلا: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. ولو كان عاجزًا لا يستطيع أن يصل إلى مكة، ولا يستطيع أن يطوف أو يسعى؛ يُحَجُّ عنه، أما الذي وصل وعرض له عارضٌ في رجله أو في ركبته فهذا يُحْمَل.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz