Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 21372 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 21372
هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟
Answer
الجواب: لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب. النقاب: البُرقع الذي يُجعل على الوجه، الخاص بالوجه، يكون فيه نقب أو نقبان، هذا يُسمَّى: نقابًا، منع النبيُّ ﷺ من لبسه في حقِّ المحرمة، والقفازان كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تُغطي يديها ووجهها بغير ذلك، قالت عائشةُ رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في الحجِّ، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها"، أو قالت: "خِمارها على وجهها"، "فإذا بَعُدُوا كَشَفْنا".
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz