QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 19439 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 19439

لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

Answer

الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 956، في 2/6/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/177).

Source