No. 19442 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما يشرع للمعتدة للوفاة
Question 19442
ما يشرع للمعتدة للوفاة
Answer
الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طَهُرت من حيضتها، فلا بأس أن تتعاطى شيئًا من الطيب. وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، وعليها -أيضًا- اجتناب الحناء في يديها ورأسها، وأن تمشط بالسدر؛ لأن النبي ﷺ نهى المحادة عما ذكرنا. ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 5/4/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/187).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/187)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz