QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19032 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19032

هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟

Answer

الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1638) في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 7).

Source