QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 18672 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 18672

ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟

Answer

الجواب: نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرين ألف خمسون[1]، وهكذا ربع العشر، في الألف الواحد خمسة وعشرون ريال، يعني: ربع العشر، وفي الألفين خمسون وهكذا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. لعل الشيخ قصد: وفي العشرين ألف خمسمائة، كما هو الظاهر من السياق.

Source