Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 18672 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 18672
ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟
Answer
الجواب: نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرين ألف خمسون[1]، وهكذا ربع العشر، في الألف الواحد خمسة وعشرون ريال، يعني: ربع العشر، وفي الألفين خمسون وهكذا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. لعل الشيخ قصد: وفي العشرين ألف خمسمائة، كما هو الظاهر من السياق.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz