Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 4333 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 4333
حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها
Answer
الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي ولو كانت تلبس أو تعار، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz