Question 18671
حكم التأمين على الحياة والممتلكات
Answer
الجواب: التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر[1]. وبالله التوفيق[2]. رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج3، ص: 5. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/314).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/314)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz