QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Insurance

No. 20084 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم استعمال أموال التأمين

Ibn Baz Insurance

Original · binbaz.org.sa

Question 20084

حكم استعمال أموال التأمين

Answer

الجواب: إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكن

Source