No. 18379 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم خروج المرأة إلى الأسواق والجيران دون علم الزوج
Question 18379
حكم خروج المرأة إلى الأسواق والجيران دون علم الزوج
Answer
الجواب: ليس لها أن تخرج إلى الأسواق، ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذنًا مطلقًا أن تخرج لما تشاء من حاجاتها فلا بأس، وإلا فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة، إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر فلا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان لا يبالي بها، ولا يعطيها حاجتها فلها أن تخرج لحاجتها، كشراء الخبز، وكشراء الماء، ونحو هذا مما تحتاج إليه، أو استعارة بعض الحاجة من جيرانها؛ لأنه مقصر، أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz