No. 18377 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ مندوب المشتريات نسبة ممن يتعامل معه
Question 18377
حكم أخذ مندوب المشتريات نسبة ممن يتعامل معه
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن على السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف، كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار لنفسه من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة، بل إنما يبالي بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz