Question 17931
حكم الزواج على من لا رغبة له فيه
Answer
الجواب: إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة يلزمه الزواج إذا استطاع؛ لقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج أما إن كان ما عنده شهوة، أو عاجزًا ما عنده قدرة؛ فلا حرج عليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz