Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 17934 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم حج الولد قبل والديه والحج عن فاقد العقل منهما
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 17934
حكم حج الولد قبل والديه والحج عن فاقد العقل منهما
Answer
الجواب: لا حرج أن يحج الإنسان قبل والده، لا بأس أن يحج قبل أمه، وقبل أبيه؛ لأنه قد يتيسر له الحج ولا يتيسر لهما، فلا حرج في ذلك، ولا نعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم. وإذا كان الوالد مجنونًا، أو فاقد العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يحج عنه، أن يحج عنه ولده برًا له، سواء كان الوالد أبًا أو أمًا؛ لأن الحج الذي لا يصح من المجنون إذا باشره بنفسه، ما يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه، أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده، أو أخوه أو غيرهما؛ فلا بأس، وله أجر ذلك، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz