Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 17930 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 17930
حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين
Answer
الجواب: إذا كان الذي عليه المال مليء متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلًا طلبته، ولم يعطك مماطلًا فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي. أما الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدي حولًا، نعم. المقدم: يزكي عنه كم سنة -يا شيخ- إذا كان مر عليه أكثر من سنة؟ الشيخ: إذا كان على معسر ما فيه زكاة، أو على مماطل لم يعطه حقه لا زكاة فيه، أما إذا كان مليء، ولكن هو يتساهل يزكيه جميع السنين. المقدم: جميع السنين؟ الشيخ: نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz