No. 16685 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ الحاجبين
Question 16685
حكم صبغ الحاجبين
Answer
الجواب: الصبغ لا بأس، النتف هو المحرم، النمص هو المحرم، أما صبغهما بأسود أو بغيره فلا بأس، إذا كان ما هو بشيب، أما إذا كانا شائبين لا يصبغ بالسواد، إذا كان قد حصل الشيب لا يصبغ بالسواد. نعم، بالحمرة أو بالصفرة لا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz