No. 16686 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم السمسرة أو الوساطة بين البائع والمشتري
Question 16686
حكم السمسرة أو الوساطة بين البائع والمشتري
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، السمسار الدلال، كونه يبيع له إبله، أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، ، لا حرج، أو أرض أو غير ذلك، يسمى الدلال، لا حرج وهو السمسار. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz