QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 16686 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم السمسرة أو الوساطة بين البائع والمشتري

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 16686

حكم السمسرة أو الوساطة بين البائع والمشتري

Answer

الجواب: لا حرج في ذلك، السمسار الدلال، كونه يبيع له إبله، أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، ، لا حرج، أو أرض أو غير ذلك، يسمى الدلال، لا حرج وهو السمسار. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ.

Source