No. 14467 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم العقيقة عن السقط
Question 14467
حكم العقيقة عن السقط
Answer
الجواب: نعم، إذا سقط من الشهر الخامس، أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم. المقدم: إذا مات بعد الولادة بيومين، أو مضى عليه شهر أو أكثر. الشيخ: إذا ولد سقطًا في الخامس أو السادس أو السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كله واحد: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم. المقدم: وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ الشيخ: لا حرج في ذلك، لكن السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz