No. 7007 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تسمية الولد بغير اسمه الذي سمي به
Question 7007
حكم تسمية الولد بغير اسمه الذي سمي به
Answer
الجواب: الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] ولا تجعلوا لها اسمًا آخر تشتبه به ولا تعرف به؛ لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، فإذا وضعتم أسماء أخرى غير الرسمية أفضى إلى الالتباس والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاكها إن كان لها أملاك، المقصود تدعى باسمها المعروف الرسمي. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz