No. 14469 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المسح على الجوربين
Question 14469
حكم المسح على الجوربين
Answer
الجواب: مثل الخفين، المسح عليهما جائز في أصح قولي العلماء، إذا كانا ساترين للقدمين، لا يرى منهما بياض القدم، ولا سواده ساترة، فإنه يمسح عليها كما يسمح على الخف من الجلد، ويمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث، كما جاءت به السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz