No. 14264 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي
Question 14264
حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي
Answer
الجواب: يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وركوب المرأة مع السائق وحده فيه خطر عظيم مع الخلوة، خطر عظيم مع الخلوة فلا يجوز، فعليها أن يكون معها زوجة السائق، أو امرأة أخرى ثقة تكون معها تذهب معها، وترجع معها، تذهب معها، وتبقى معها في المدرسة حتى ترجع معها، أو ثنتين يذهبن معها، ثم يرجعان، ثم يأتيان مع السائق، ثنتان، أو واحدة تبقى معها في المدرسة، أو في محل عملها، ثم ترجع معها، ولا تخل بالسائق؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، وحذر من ذلك؛ ولما فيه من الخطورة، الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وفق الله الجميع، نعم. المقدم: اللهم آمين.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz