QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 14263 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 14263

حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج

Answer

الجواب: لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتتزوج، وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، أرضها -إذا لم ترض- أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

Source