No. 14263 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج
Ibn Baz Marriage
Question 14263
حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج
Answer
الجواب: لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتتزوج، وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، أرضها -إذا لم ترض- أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz