QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 4895 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم كشف المرأة وجهها لابن العم أو الخال

Original · binbaz.org.sa

Question 4895

حكم كشف المرأة وجهها لابن العم أو الخال

Answer

الجواب: أما الكشف لابن عمها وابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا؛ لأنه ليس محرماً لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئاً من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لجيرانها أو لأخي زوجها، أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز؛ لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيئاً من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجاباً كاملاً عن هؤلاء. والوجه أعظم الزينة، فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها وزوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها، فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم.. ترد عليهم السلام، تكلمهم الكلام العادي، لا حرج في ذلك، نعم. لكن من غير خلوة، لا يخلو أحد بها. نعم.

Source