No. 13698 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم تلوين المرأة شفتيها وأظافرها؟
Question 13698
ما حكم تلوين المرأة شفتيها وأظافرها؟
Answer
الجواب: لا نعلم بأسًا في ذلك، أن تجعل في شفتيها شيء من الصبغ المناسب كالديرم، وأشباه ذلك، مما يفعلون للجمال، لكن فيما يتعلق بزوجها والنساء فقط، وليس لها أن تبدي ذلك للرجال الأجانب، بل هذا حرام؛ لأن الواجب عليها ستر وجهها، وستر زينتها، فإذا كان هذا مع النساء ومع الزوج، فلا نعلم شيئًا في ذلك، مثلما تتخذ الحناء في يديها، أو في رجليها، وتتخذ أنواع الطيب لزوجها، كل هذا لا بأس به، ومع النساء لا يضر، إذا كانت في محل ليس فيه إلا النساء، وليس فيه اختلاط بالرجال، فهذا لا حرج فيه. والواجب عليها البعد عن أسباب الفتنة مع الرجال، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz