No. 13699 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الإفطار في كفارة الجماع لعذر المرض
Question 13699
حكم الإفطار في كفارة الجماع لعذر المرض
Answer
الجواب: قد أحسنت فيما فعلت، والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي، فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وتم، وأديت الكفارة، والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل إذا كان الصيام تيسر، فالصيام هو المقدم، وهو مجزئ، وهو الكفارة اللازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق. وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فمادمت صمت، فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوعًا، لك أجره عند الله، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz