No. 11390 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم اتخاذ السن من الذهب وحكم التفليج
Question 11390
حكم اتخاذ السن من الذهب وحكم التفليج
Answer
الجواب: سن الذهب لا بأس به، أما التفليج فلا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن التفليج للحسن، أما إذا كان لإصلاح الضرس لمرض به، أو لتلبيسه الذهب أو لأشياء أخرى من العلاج فلا بأس. أما للتحسن للحسن والزينة هذا لا يجوز، الرسول ﷺ لعن المتفلجات للحسن أما إذا كان حك الضرس، والعمل في إزالة ما فيه من عوج، أو الزيادة، أو تقدم، أو تأخر؛ فلا بأس، ليس هذا من باب التفليج، إنما هو من باب العلاج لما حصل فيه من الخلل، أو لتلبيسه، أو لإزالة ما فيه من الدود والسوس، لا حرج في ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz