QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 11393 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 11393

حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق

Answer

الجواب: ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، ومثله المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل؛ فهذا يزكى، إذا كان على مليء. أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق؛ فليس عليها زكاة له؛ لأنها لا تقدر على قبضه الآن، ولا في وقته الحقيقي؛ لأنه أمر مؤجل، لا يدرى متى يحصل، نعم.

Source