Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 11384 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 11384
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟
Answer
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي ﷺ أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية –أعني الحيض– فإنها تترك الصلاة[1]. نشر في (جريدة اليوم) العدد 9327 بتاريخ 10/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 199).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/199)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz