Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 11383 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 11383
حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم
Answer
الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي ﷺ بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته. لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضًا. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1525 بتاريخ 20/8/1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 198).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/198)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz