Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 11381 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 11381
حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين
Answer
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يومًا صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام –أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين– وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام[1]. نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 197).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (15/197)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz