Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')
No. 10604 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة
Ibn Baz Breastfeeding (rada')
Question 10604
حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة
Answer
الجواب: بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك لا بأس أن تتزوجها أنت، أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم، فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم؛ لأنهن بنات عمة حلال، إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها؛ فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz