Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 10607 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دخول مكة لزيارة أقارب أو حاجة دون إحرام
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 10607
حكم دخول مكة لزيارة أقارب أو حاجة دون إحرام
Answer
الجواب: إذا أراد مكة للطواف، أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه، أو لحاجة أخرى؛ لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال -لما وقت مواقيت قال-: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهنن ممن أراد الحج والعمرة. هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجًا، أو عمرة، أما من جاء إلى مكة للتجارة، أو لزيارة بعض أقاربهن، أو أصدقائه، أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام، ويطوف؛ فلا إحرام عليه، ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz