QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 10607 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم دخول مكة لزيارة أقارب أو حاجة دون إحرام

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 10607

حكم دخول مكة لزيارة أقارب أو حاجة دون إحرام

Answer

الجواب: إذا أراد مكة للطواف، أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه، أو لحاجة أخرى؛ لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال -لما وقت مواقيت قال-: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهنن ممن أراد الحج والعمرة. هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجًا، أو عمرة، أما من جاء إلى مكة للتجارة، أو لزيارة بعض أقاربهن، أو أصدقائه، أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام، ويطوف؛ فلا إحرام عليه، ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source