No. 9806 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة للكم الشفاف والقصير عند مثيلاتها النساء
Question 9806
حكم لبس المرأة للكم الشفاف والقصير عند مثيلاتها النساء
Answer
الجواب: عند الحريم لا يضرها ذلك، لكن كونها تلبس الكم الساتر الطيب هذا هو الأفضل؛ لأنها قد تتعرض لغير محرمها كأخي زوجها، قد تتعرض للسائق أو الخادم، فإذا هي قد احتاطت واحتشمت، فالذي ينبغي لها أن تتحرى الثياب الساترة لجميع بدنها حتى لا تتعود الشيء الناقص، والشيء الذي قد يعرضها لرؤية الأجنبي لما حرم الله منها، أما عند النساء فالأمر أسهل؛ لأن المرأة لها أن تنظر إلى ساق المرأة، وإلى ذراعها، وإلى صدرها، ورأسها إنما يحرم على المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz