QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 9739 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 9739

حكم بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه

Answer

الجواب: لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمال يبذله، وإن كان ما بعد حج، فإذا دفع الإنسان مالًا لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه، أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك؛ فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه؛ فالممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج إلا حتى يحج، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه، إذا كان حاجًا بنفسه، لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. أما إذا استعان بغيره، ودفع مالًا لغيره، ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه، أو غير ذلك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج هو، وإنما هو قد بذل ماله في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source