No. 9739 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه
Question 9739
حكم بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه
Answer
الجواب: لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمال يبذله، وإن كان ما بعد حج، فإذا دفع الإنسان مالًا لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه، أو عن زوجته أو أخيه أو نحو ذلك؛ فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه؛ فالممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج إلا حتى يحج، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه، إذا كان حاجًا بنفسه، لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. أما إذا استعان بغيره، ودفع مالًا لغيره، ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه، أو غير ذلك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج هو، وإنما هو قد بذل ماله في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz