No. 9667 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة حزاما من الذهب
Question 9667
حكم لبس المرأة حزاما من الذهب
Answer
الجواب: لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله، هذا هو الأصل حله، سواءً حزام، وإلا قلادة، وإلا سوار، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz