QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 9597 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 9597

حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب

Answer

الجواب: الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم ولما رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب طرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فتمويه الخاتم، أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب، خاتم ذهب؛ لأن العبرة بالظاهر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Source