No. 9587 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المكافآت التي يعطيها التجار لعملائهم
Question 9587
حكم المكافآت التي يعطيها التجار لعملائهم
Answer
الجواب: لا حرج -إن شاء الله- بشرط أن تؤدي الأمانة، أما إذا كنت تأتي له، تشتري منه لأجل الفائدة، وقد تضر غيرك إذا كنت تشتري لغيرك؛ فلا يجوز، وأما إذا كنت تشتري منه مثل غيره، مع أداء الأمانة، وإذا كنت وكيلًا تؤدي الأمانة، تجتهد في أن تشتري السلعة بأثمانها منه، ومن غيره، وأعطاك شيئًا، فالنبي ﷺ قال: ما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف، ولا سائل؛ فخذه أما إذا كنت لا، إنما تأتي له لتخصه بالمجيء لأجل الفائدة التي يعطيك، وتهمل غيره لأجل الفائدة، هذا لا. لكن إذا كان لقصد أنك رأيت أن سلعته مناسبة، أو أن ثمنه مناسبًا، أو مثل غيره؛ لا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz