No. 9590 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من له ثوبان، وفي أحدهما نجاسة ولم يميز بينهما
Question 9590
حكم من له ثوبان، وفي أحدهما نجاسة ولم يميز بينهما
Answer
الجواب: صلاته صحيحة، وقد احتاط، ما دام النجاسة في أحدهما وصلى الصلاة مرتين، مرة في هذا، ومرة في هذا؛ قد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يظنه الطاهر؛ كفى، والحمد لله. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz