No. 9530 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ الشعر باللون الأسود
Question 9530
حكم صبغ الشعر باللون الأسود
Answer
الجواب: صبغه باللون الأسود لا يجوز، لا للشيخ لا للمرأة ولا للرجل؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما صبغ الشيب بالحمرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس في ذلك للرجل والمرأة جميعًا، أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز للجميع لا للرجل ولا للمرأة. وأما تغيير الشعر بألوان أخرى أو سليم ما فيه شيء فتركه أحوط وأولى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz