QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 9462 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم زكاة عروض التجارة

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 9462

حكم زكاة عروض التجارة

Answer

الجواب: إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهو لا يعد لبيعه لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة، وتزكى كلما حال الحول تعرف قيمتها وتزكى، أما نفس البيت أو الدكان المعد للبيع ليس فيه زكاة، لأنه معد كظرف للبيع لا ليس للبيع هو لا يباع هو ولكن توضع فيه السلع إذا كان معدًا لوضع السلع فيه للبيع، وأما هو ليس معدًا للبيع فلا زكاة فيه هو؛ لأنه ليس مقصودًا للبيع وإنما تجعل فيه السلع، فالسلع التي تعد للبيع تسمى عروض تجارة وفيها الزكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

Source