Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6908 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الأراضي الموهوبة المعروضة للبيع وغير المعروضة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6908
حكم زكاة الأراضي الموهوبة المعروضة للبيع وغير المعروضة
Answer
الجواب: الأراضي التي يملكها الإنسان بالهبة من ولي الأمر أو بالشراء أو بالهبة من شخص آخر تختلف، فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إن كان أراد أن يبني عليها سكناً أو يبني عليها محلاً للإيجار أو كان متردداً لم يجزم على شيء هل يبني فيها سكن؟ هل يبني فيها عمارات للإيجار؟ هل يبيعها؟ فإذا كان متردداً فليس عليه زكاة أو كان ما أرادها للبيع إنما أرادها ليبني عليها سكناً أو محلاً للتأجير، فليس فيها زكاة ولكن متى أجرها أو بنى فيها وأجر وجبت الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما إذا كان جزم بأنه يريدها للبيع وأنه قصد بيعها والتجارة فيها فهذا يزكيها إذا حال عليها الحول يزكي القيمة ينظر في قيمتها ويسأل أهل الخبرة: ماذا تساوي؟ ثم يزكي القيمة بعد ما حال عليها الحول بعد ملكه لها بالهبة أو غيرها. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz